للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها]

[باب: ما جاء على التخيير]

[١٢٥٧ - فدية الأذى واللبس والطيب]

قال في رواية ابن القاسم وسندي في المحرم يحلق رأسه من غير أذى ليس هو بمنزلة من يحلق من أذى، إذا حلق رأسه من أذى فهو مخير في الفدية.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٧٦.

[١٢٥٨ - جزاء الصيد]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما قد حُكِمَ فيهِ من الصَّيد؟

قال: كلَّما تقدم فيه حُكمٌ فهو على ذَلِكَ.

قال إسحاق: كما قال، كلُّ شيءٍ قد حَكمَ فيه أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو مَا حُكمَ فيه إلى يومِ القيامَةِ، وما لمْ يحكموا فيه حكمَ فيه ذَوا عدلٍ، ويجوزُ

أنْ يحكمَ فيه ذَوا عدلٍ والذي أصابَ الصيد.

"مسائل الكوسج" (١٥١١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: الثعلبُ؟

قال: أمرُه مشتبهٌ.

قال إسحاق: إنَّ أهلَ العلم اختلفوا فيه، منهُم من جعلَه صيدًا يرى فيه حكومة، ومنْ جعلَهُ سبعًا لمْ يحكمْ فيهِ، والحكم فيه أحبُّ إليَّ.

"مسائل الكوسج" (١٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>