للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٦٠ - الانتفاع بسفل المسجد وعلوه]

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يكره أن يكون أسفل غلة المسجد وفوق ذلك المسجد. ويكره أن يكون للمسجد بيت غلة.

"مسائل أبي داود" (٣٢٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: أسفل المسجد حوانيت لرجل فجعل فوقه مسجدًا وغلة الحوانيت للرجل؟

قال: هذا لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (٤٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: أتختار الصلاة في غيره من المساجد منها عليه؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (٣٢٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يتخذ المسجد وتحته الغلةُ؟

قال: إذا أذن فيه فليس يورث، وإن بناه في داره فأذن فيه ودخل الناس إليه أي: كذلك أيضًا.

"مسائل أبي داود" (٦١٠)

قال حنبل: قال أحمد: لا ينتفع بسطح المسجد، فإن جعل السطح مسجدًا أنتفع بأسفله، وإن جعل أسفله مسجدًا لا ينتفع بسطحهما.

"شرح العمدة" ص ٤٧٣

<<  <  ج: ص:  >  >>