للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٤٣ - النفقة على اللقطة، وهل يرجع الملتقط بما أنفق على اللقطة على صاحبها أم لا؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ضلَّ بعيرٌ لَهُ أعجف، فوجدَه في يدِ رجلٍ قدْ أنفقَ عليه حتَّى سَمِنَ؟

قال: هو بعيرُه يأخذُهُ، مَنْ أَمَرَ هذا أن يأخذه؟ قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دَعْهَا مَعَهَا حذاؤُها وسقاؤُها" (١).

قال إسحاق: إنْ كَانَ أخذه في دارِ مضيعة فَأَنْفَقَ عليه ليرده إلَى الأولِ وليأخذ النفقَةَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (١٨٩٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عَنِ الدابةِ إذا أُزحفت فأخذَهَا رجلٌ فقام عَلَيها، وقد تركَها صاحبُها الأوَّل. لمن تكونُ الدابةُ؟ قال: لصاحبِهَا الأول، ويُردُّ عليه ما أنفقَ عليها، وكذلك المتاع يلقيه الرجلُ، فيأخذه الرجلُ، قال: يُعطى كراه، ويُرد على صاحبِه.

قال أحمدُ: أمَّا المتاعُ فكذلك هو يُعطى كراه، وُيرَدُّ على صاحبِهِ، وأما الدابةُ فهي لمن أحياهَا إذا كان تركَهَا صاحبُهَا بمهلكة.

قال إسحاقُ: كما قال أحمد؛ لما ذُكِرَ عن الشعبي أنه قال ذَلِكَ، واحتجَّ بحديث النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذَلِكَ (٢).

"مسائل الكوسج" (٢٧٧٥)


(١) رواه أحمد ٤/ ١١٧، والبخاري (٢٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٢)، من رواية زيد بن خالد الجهني.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٨٩ (٢٢٣٨) عنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا أنه قال: "من ترك دابة بمهلكة فهي للذي أحياها".

<<  <  ج: ص:  >  >>