للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن قوم لصوص قطعوا الطريق وظهر عليهم، وقتل بعضهم، ولهم ذرية فبيعوا، قلت لأبي: يحل شراؤهم؟

قال: لا يحل يردهم على من اشتراهم، وإن كان يخاف إن ردهم باعوهم؛ لم يردهم، يرسلهم، هم أحرار.

قلت لأبي: يعتقهم؟

قال: هم أحرار لا يحتاج أن يعتقهم.

"السنة" للخلال ١/ (١٩٠).

[١٥١٠ - هل يستحق البائع الثمن في البيع الفاسد، وهل يثبت للمشتري الخيار فيه؟]

قال إسحاق بن منصور: قيلَ لَهُ -يعني: سفيان: مجوسيٌّ باعَ مجوسيًا خمَرًا، ثم أسْلَمَا؟ قال: يأخذُ الثمنَ، قِيلَ لَهُ: فإنْ كانَ خنزيرًا وجدَ بِهِ عيبًا؟

قال: لا يأخذ منه شيئًا. قِيلَ: ولا يأخذُ الثمنَ؟ قال: لا.

قال أحمد: قد وجبَ عَلَيه الثمنُ، وأما الخنزير فَكَما قال، وكذلك مَا قال في الخمرِ.

قال إسحاق: لا يأخذ من الخنزيرِ، ولا مِنَ الخمرِ شيئًا.

"مسائل الكوسج" (٢٢٩٣).

قال أبو بكر الخلال: أخبرني زكريا بن يحيى الناقد أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن يهودي اشترى من رجل خمرًا بألف درهم إلى أجل، ثم أسلم بعدما اشتراها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>