قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن قوم لصوص قطعوا الطريق وظهر عليهم، وقتل بعضهم، ولهم ذرية فبيعوا، قلت لأبي: يحل شراؤهم؟
قال: لا يحل يردهم على من اشتراهم، وإن كان يخاف إن ردهم باعوهم؛ لم يردهم، يرسلهم، هم أحرار.
قلت لأبي: يعتقهم؟
قال: هم أحرار لا يحتاج أن يعتقهم.
"السنة" للخلال ١/ (١٩٠).
[١٥١٠ - هل يستحق البائع الثمن في البيع الفاسد، وهل يثبت للمشتري الخيار فيه؟]
قال إسحاق بن منصور: قيلَ لَهُ -يعني: سفيان: مجوسيٌّ باعَ مجوسيًا خمَرًا، ثم أسْلَمَا؟ قال: يأخذُ الثمنَ، قِيلَ لَهُ: فإنْ كانَ خنزيرًا وجدَ بِهِ عيبًا؟
قال: لا يأخذ منه شيئًا. قِيلَ: ولا يأخذُ الثمنَ؟ قال: لا.
قال أحمد: قد وجبَ عَلَيه الثمنُ، وأما الخنزير فَكَما قال، وكذلك مَا قال في الخمرِ.
قال إسحاق: لا يأخذ من الخنزيرِ، ولا مِنَ الخمرِ شيئًا.
"مسائل الكوسج"(٢٢٩٣).
قال أبو بكر الخلال: أخبرني زكريا بن يحيى الناقد أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن يهودي اشترى من رجل خمرًا بألف درهم إلى أجل، ثم أسلم بعدما اشتراها؟