للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيًا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة

[٢١٨٠ - الفرقة قبل الدخول]

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج امرأة قد زنت قبل ذلك ولم يعلم؟

قال: هي امرأته، وإن فارقها يجبُ لها نصفُ الصداق.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٤١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن أعتق أمته وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟

قال: ترد إليه نصف قيمتها.

قيل لأحمد: فليس عندها؟

قال: يكونُ دينًا عليها.

"مسائل أبي داود" (١٠٧٧)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: رجلٌ تزوج امرأة على أمةٍ فساقها إليها، ثم ماتت الأمةُ، ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها؟

قال: يرجع عليها بنصف قيمتها.

قلت لأحمد: فإن ولدت الأمةُ عبدًا لها؟

قال: يرجعُ بنصف قيمتها هي، أرأيت لو كان تزوجها على ألف درهم فدفعهُ إليها فمكث عندها سنةً، أليس هي تركته؟ ترد عليه خمسمائةٍ.

"مسائل أبي داود" (١٠٩٩)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل تزوج امرأة، فلما كان معها قليلًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>