للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يهب لابنته من يقبضه لها؟

قال: هو يقبضه لها.

"الورع" (٣٦١)

[١٩٥١ - إذا كان الواهب هو صاحب الولاية على الموهوب، أيأكل منه؟]

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل ينحل ولده شيئًا من ضياعه، وله ولد صغير، فنحله أيضًا، أفيأكل من نحل الصغير؟

فقال: له شيء سوى ذلك؟

قال: نعم.

قال: فلا يعجبني أن يأكل منه شيئًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٢١٧).

[١٩٥٢ - هبة المرأة وصدقتها من مالها ومال زوجها]

قال إسحاق بن منصور: يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟

قال أحمد -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.

قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟

قال: الرطب وما لا يدخر.

قال: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٣٥)، (٣١٤٥)

قال إسحاق بن منصور: عطيةُ المرأةِ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>