قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يهب لابنته من يقبضه لها؟
قال: هو يقبضه لها.
"الورع" (٣٦١)
[١٩٥١ - إذا كان الواهب هو صاحب الولاية على الموهوب، أيأكل منه؟]
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل ينحل ولده شيئًا من ضياعه، وله ولد صغير، فنحله أيضًا، أفيأكل من نحل الصغير؟
فقال: له شيء سوى ذلك؟
قال: نعم.
قال: فلا يعجبني أن يأكل منه شيئًا.
"مسائل ابن هانئ" (١٢١٧).
[١٩٥٢ - هبة المرأة وصدقتها من مالها ومال زوجها]
قال إسحاق بن منصور: يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟
قال أحمد -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.
قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟
قال: الرطب وما لا يدخر.
قال: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٩٣٥)، (٣١٤٥)
قال إسحاق بن منصور: عطيةُ المرأةِ؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute