للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أذان الراكب]

قال حرب: سئل أحمد بن حنبل عن الأذان على ظهر الدابة؛ فقال: أرجو.

قال حرب: وسألت إسحاق عن الأذان على ظهر الدابة؟ قال: لا بأس به، ويقيم بالأرض.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٨٥١ - ٨٥٢)

[القعود بين الأذان والإقامة]

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا أذن المؤذن قعد قعدة في الصلوات كلها، حتى في المغرب لا بد من القعدة؛ لما صح عن بلال حيث علمه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الأذان، فأمره أن ينتظر بين الأذان والإقامة قدر ما يستيقظ النائم وينتشر المنتشر للصلاة، فأذن مثنى مثنى، وأقام مرة مرة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٩٢٨)

[أن يؤذن ويقيم مكانه]

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يمشي في الإقامة؟ قال: أحبه إليَّ أن يقيم في مكانه، ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال أنه قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تسبقني بآمين.

قال حرب: وسئل مرة أخرى عن الرجل يمشي في الإقامة؛ فكرهه.

قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا قام المؤذن، فإنه يمكث في موضع إقامته، فإن كان يفوته من تحريم الصلاة شيء مع الإمام فإنه مدرك لفضيلتها إن شاء اللَّه، وقال: قال بلال: يا رسول اللَّه لا تسبقني بآمين، وكذلك أبو هريرة وغيره من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالوا مثل ذلك لأئمتهم. ففي هذا بيان أن لا يمشي في الإقامة؛ لأنهم لو مشوا لم يفتهم إدراك التحريم مع الأئمة، وقد رأى ما وصفنا ابن المبارك وقال: عسى أن يدركه في ثبوته من الأجر ما كان يدركه من قبل.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٨٢٢ - ٨٢٤)

[حكم الإقامة في الموضع الذي يريد أن يصلي فيه]

قال حرب: سألت إسحاق، قلت: المؤذن يكون إمامًا فيقوم في الموضع الذين يريد أن يصلي فيه فيقيم؟ فكرهه، وقال: يقوم خلف الناس فيقيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>