للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل أبو طالب عنه: إذا طلق والممتكتم الشهود حتى فرغت العدة يفرق بينهما ولا رجعة.

"الفروع" ٥/ ٤٦٦، "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٩

[٢٣٢٩ - مسألة الهدم]

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدةً أو اثنتين، فتزوجها رجل فطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى زوجها الأول؟

قال: ترجعُ، وتكون عنده على ما بقي.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٤٣)

قال صالح: وقال أبي: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين، فتزوجت زوجًا، فدخل بها، ثم طلقها أذهب على أنها على ما بقي من طلاقها، وهو أصح في المعنى.

"مسائل صالح" (٩٦٠)

قال صالح: قال أبي: وإذا طلقها تطليقة أو تطليقتين فتزوجت زوجًا، فدخل بها ثم طلقها، فتزوج بها الأول، فهي عنده على ما بقي؛ لأن الزوج الثاني لم يبح منها شيئًا، قال اللَّه: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: من الآية ٢٣٠]، وتلك تحل له بالواحدة والثنتين أن يتراجعا، وإنما {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} في المطلقة ثلاثًا.

"مسائل صالح" (٩٨٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>