[باب ما يستحب للصائم]
[٨٩٨ - يستحب للصائم البعد عن كل لغط لا يعنيه]
قال الحسن بن ثواب: قلت الغيبة؟ فلم ير ذلك شيئًا إلا إثمًا، وقال: لو كان الفطر بالغيبة ما كان لنا صوم.
"الطبقات" ١/ ٣٥٤.
وقال أبو عبد اللَّه في رواية حنبل: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، ويصون صومه.
وقال حرب: قلت لأحمد: الرجل يغتب (١) وهو صائم، يعيد الصوم؟
قال: لا أدري كيف هذا. وأمسك عنها، وقال: ما أدري.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٥٤١.
[٨٩٩ - تعجيل الفطر قبل المغرب]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الفطرُ قبلَ المغربِ أحبُّ إليَّك؟
قال: تعجيلُ الفطرِ يستحبُّ، فأما إنْ كَانَ لرجلٍ حاجة أو شغل.
قال إسحاق: لا، بلْ يجتهد أنْ يفطرَ قَبلَ الصلاةِ.
"مسائل الكوسج" (٦٨٥).
(١) ليست موجودة بالأصل، وأضيفت ليصح السياق ويُفهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute