للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما يستحب للصائم]

[٨٩٨ - يستحب للصائم البعد عن كل لغط لا يعنيه]

قال الحسن بن ثواب: قلت الغيبة؟ فلم ير ذلك شيئًا إلا إثمًا، وقال: لو كان الفطر بالغيبة ما كان لنا صوم.

"الطبقات" ١/ ٣٥٤.

وقال أبو عبد اللَّه في رواية حنبل: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، ويصون صومه.

وقال حرب: قلت لأحمد: الرجل يغتب (١) وهو صائم، يعيد الصوم؟

قال: لا أدري كيف هذا. وأمسك عنها، وقال: ما أدري.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٥٤١.

[٨٩٩ - تعجيل الفطر قبل المغرب]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الفطرُ قبلَ المغربِ أحبُّ إليَّك؟

قال: تعجيلُ الفطرِ يستحبُّ، فأما إنْ كَانَ لرجلٍ حاجة أو شغل.

قال إسحاق: لا، بلْ يجتهد أنْ يفطرَ قَبلَ الصلاةِ.

"مسائل الكوسج" (٦٨٥).


(١) ليست موجودة بالأصل، وأضيفت ليصح السياق ويُفهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>