للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما جاء في شروط اللعان]

[٢٤٣٩ - كون الزوجين بالغين عاقلين]

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قذف امرأة له أمة؟

قال: يلاعنها.

"مسائل الكوسج" (٩١٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ قذف امرأةً له حرة فلا يلاعنها؟

قال: كلا الزوجين يلاعنُ.

"مسائل الكوسج" (٩١٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ قذف امرأةً له أمة؟

قال: يلاعنها.

قال إسحاق: كما قال، إذا وقع عليها اسم الزوجة لاعنها.

"مسائل الكوسج" (٩١٨)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلقها تطليقةً أو تطليقتين، ثم قذفها في العدة؟

قال: يلاعنُ.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٢٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: طلقها ثلاثًا؟

قال: يجلدُ.

"مسائل الكوسج" (١٠٢١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: بانت بواحدةٍ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>