للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: أحلف له، إذا لم يكن له قبلي حق، وأنا غير شاك في ذلك، حلفت له، وكيف لا أحلف، وعمر قد حلف (١)، وأنا من أنا؟ ! وعزم أبو عبد اللَّه على اليمين، فكفاه اللَّه ذلك، ورجع الغلام عن تلك المطالبة.

"المغني" ١٤/ ٢٣٠

[٢٩٩٦ - الرجل يأتي بالبينة بعد استحلاف المدعى عليه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يدعي على الرجلِ الشيء فيحلِّفه، ثم يأتي بالبينة؟

قال: إذا جَاء بالبينةِ فالحق حقه إن حلف ذاك كاذبًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩١٢)

[٢٩٩٧ - هل يشترط أن يكون اليمين عند الحاكم أم لا؟]

قال مهنا: إن رجلًا أتهم رجلًا بشيء، فحلف له ثم قال: لا أرضى إلا أن تحلف لي عند السلطان، أله ذلك؟

قال: لا، قد ظلمه وتعنته ولا يصله باستثناء.

"الفروع" ٦/ ٤٧٦، "المبدع" ١٠/ ٦٥


(١) روى عبد الرزاق ٨/ ٤٧١ (١٥٩٤٤)، والدارقطني ٤/ ٢٤٢ عن محمد بن سيرين قال: اختصم عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء، فحكما أبي بن كعب فأتياه، فقال عمر بن الخطاب: إلى بيته يؤتى الحكم، فقضى على عمر باليمين فحلف ثم قال: أبرأ أني قد استحققتها بيميني، اذهب الآن فهي لك.

<<  <  ج: ص:  >  >>