للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل حرب عنه: إذا رئي قبل الزوال في أول الشهر يكون للماضية.

"شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ١٦٣.

[٨٦٩ - إذا رأى أهل بلد الهلال، يلزم سائر البلدان الصوم؟]

قال أبو طالب: قال أحمدُ: إذا رأى أهل المصر الهلال، ولم نره نحن، ولم يكن سحابة في السماء، فصاموا أولئك وأفطرنا، نقضي يومًا، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَبل أولئك الذين جاؤوه وقالوا رأيناه، ولم يكن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رآه (١).

"شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ١٧٠.

[٨٧٠ - شهرا عيد لا ينقصان]

قال إسحاق بن منصور: سألتُ أحمدَ عن شهري عيدٍ لا ينقصانِ؟

قال: لا يكون كلاهما ناقصينِ، إنْ نقص رمضانُ تَمَّ ذو الحجة، فإنْ نقص ذو الحجة تم رمضانُ.

قال إسحاقُ: شهرا عيدٍ لا ينقصان: نقول: إنكم ترون العدد تسعًا وعشرين فترونه نقصانًا، فليس ذَلِكَ نقصانا إذ جعلَه اللَّه شهرًا تامًا كما جعلَ الثلاثين تامًّا، وإنما قصد قَصْد رمضان وذي الحجة؛ لأنَّ الناسَ كلهم إنما يخوضون في شهورِ السنةِ في نقصان عدد أيامه وكماله في هذين الشهرين، فمضى من النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- القول فيهما؛ لذلك نقول: وإن


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٥٧، وأبو داود (١١٥٧)، والنسائي ٣/ ١٨٠، وابن ماجه (١٦٥٣) من حديث أنس. صححه الألباني في "الإرواء" (٦٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>