[باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده]
أولًا: العاقدان
[١٤٩٩ - بيع الصبي]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هَلْ يجوزُ بيع الصبيّ؟
قال: لَا، إِلَّا بإذنِ أهْلِهِ، إلا أنْ يدفعَ إِليهِ الشيء اليسير حتَّى ينبتَ أو يبلغَ خَمس عَشرة سنة أوْ يحتلم.
قال إسحاق: كما قال، وذلكَ أنَّ الشيءَ اليسيرَ، قَدْ اشترى أبو الدَّرداء (-رضي اللَّه عنه-) العَصَافِيرَ مِنَ الصِّبيان (١).
"مسائل الكوسج" (٢٠٦٨).
وقال في رواية الأثرم في الحجر على الصغير: لا، في نحو خمسة دراهم.
"الفروع"٤/ ٣٣٦
[١٥٠٠ - بيع المضطر]
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: أكره بيع المضطر.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٧٨١)
ونقل حرب في بيع المضطر تحريمه وكراهته.
"الفروع" ٤/ ٤ - ٥
(١) رواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" ٢/ ١٦٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute