للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده]

أولًا: العاقدان

[١٤٩٩ - بيع الصبي]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هَلْ يجوزُ بيع الصبيّ؟

قال: لَا، إِلَّا بإذنِ أهْلِهِ، إلا أنْ يدفعَ إِليهِ الشيء اليسير حتَّى ينبتَ أو يبلغَ خَمس عَشرة سنة أوْ يحتلم.

قال إسحاق: كما قال، وذلكَ أنَّ الشيءَ اليسيرَ، قَدْ اشترى أبو الدَّرداء (-رضي اللَّه عنه-) العَصَافِيرَ مِنَ الصِّبيان (١).

"مسائل الكوسج" (٢٠٦٨).

وقال في رواية الأثرم في الحجر على الصغير: لا، في نحو خمسة دراهم.

"الفروع"٤/ ٣٣٦

[١٥٠٠ - بيع المضطر]

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: أكره بيع المضطر.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٨١)

ونقل حرب في بيع المضطر تحريمه وكراهته.

"الفروع" ٤/ ٤ - ٥


(١) رواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" ٢/ ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>