[٣٩٤ - الصلاة فوق الكعبة وداخلها]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في جوفِ الكعبةِ؟
قال: لا بأسَ بها.
قال إسحاق: أمَّا النافَلةُ فلَا بأسَ بِها، ولا تجوزُ المكتوبةُ فيها ولا فوقَها.
"مسائل الكوسج" (١٥٤٤)
قال الأثرم: قال أحمد: أما فوق الكعبة فلم يختلفوا أنه لا يجوز واحتج بالحديث: لا قبلة له.
ونقل ابن الحارث عنه: لا يصلي فوق بيت اللَّه الحرام.
وقال ابن القاسم: سئل عن الصلاة المكتوبة في الكعبة؟
فقال: في نفسي منه شيء.
"شرح العمدة" ص ٤٨٨، ٤٨٩، ٥٠٠.
نقل الأثرم: يصلي فيه إذا دخله وجاهه. كذا فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يصلي حيث شاء.
ونقل أبو طالب: يقوم كما قام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الأسطوانتين (١).
"معونة أولي النهى" ٢/ ٥٦
[٣٩٥ - الصلاة في السفينة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في السَّفينةِ؟
قال: إن قَدَرَ على القيام صَلَّى قائمًا، وإلا صلَّى قاعدًا مستقبلَ القبلة.
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣، والبخاري (٣٩٧)، ومسلم (١٣٢٩) من حديث ابن عمر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute