للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٩٤ - الصلاة فوق الكعبة وداخلها]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في جوفِ الكعبةِ؟

قال: لا بأسَ بها.

قال إسحاق: أمَّا النافَلةُ فلَا بأسَ بِها، ولا تجوزُ المكتوبةُ فيها ولا فوقَها.

"مسائل الكوسج" (١٥٤٤)

قال الأثرم: قال أحمد: أما فوق الكعبة فلم يختلفوا أنه لا يجوز واحتج بالحديث: لا قبلة له.

ونقل ابن الحارث عنه: لا يصلي فوق بيت اللَّه الحرام.

وقال ابن القاسم: سئل عن الصلاة المكتوبة في الكعبة؟

فقال: في نفسي منه شيء.

"شرح العمدة" ص ٤٨٨، ٤٨٩، ٥٠٠.

نقل الأثرم: يصلي فيه إذا دخله وجاهه. كذا فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يصلي حيث شاء.

ونقل أبو طالب: يقوم كما قام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الأسطوانتين (١).

"معونة أولي النهى" ٢/ ٥٦

[٣٩٥ - الصلاة في السفينة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في السَّفينةِ؟

قال: إن قَدَرَ على القيام صَلَّى قائمًا، وإلا صلَّى قاعدًا مستقبلَ القبلة.


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣، والبخاري (٣٩٧)، ومسلم (١٣٢٩) من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>