للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل ما جاء في شروط الجهاد]

[١٣٥٩ - هل يشترط إذن ولي الأمر في الخروج للجهاد أو التخلف عنه، ومتى يحوز الغزو بلا إذن الإمام؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يبارز الرجل الرجل بغير إذن الإمام؟

قال: لا واللَّه.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٥٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد: بلاد غلب عليها رجل فنزل البلاد يغزو بأهلها، نغزو معهم؟

قال: نعم.

قلت: نشتري من سبيه؟

قال: دع هذِه المسألة، ثم قال: الغزو ليس مثل شراء السبي، الغزو إنما هو دفع عن المسلمين لا يترك لشيء.

"مسائل أبي داود" (١٥٠٨)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يذكر الغزو فيخرج الرجل فيبيت في المزرعة مخافة أن يعد الناس فيكثرون فيمنع بعضهم؟

قال: لا يفعل.

قلت: إذا قال الإمام: لا يغزون أحد من أهل عين زببة؟

قال: فلا يغزون أحد منها.

"مسائل أبي داود" (١٥١٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>