فقال أبو عبد اللَّه: أليس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أستعار من صفوان بن أمية أدرعا، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال:"بل عارية مؤداة". فسكت يزيد، وصار إلى قول أحمد بن حنبل.
قال الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني: أنه قال لأبي عبد اللَّه، وسأله عن المنيحة؟
قال: هي العمرى؛ إذا منحه ناقته، أو أرضه، أو داره، أخذها منه، والعارية مثل ذلك، إنما هي أسامي وأشياء توضع مواضعها.
فالمنيحة: أن يمنح الرجل الرجل الناقة يحلبها ثم يردها عليه.
"الوقوف"(١٢٤).
[١٧٩٠ - وجوب رد العارية من حيث أخذها]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ إِذَا أكْرى رجلٌ دابةً، أو أعارَ أو استودعَ شيئًا، فعلى الذي أَكْرى، أو أعَارَ، أو أسْتودعَ أنْ يأخذَهُ من عنده، وليسَ عَلَيه أنْ يحملَهُ إِليه.