للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤٧٠ - عدة زوجة الصغير ومن في حكمه لو مات عن امرأته وهي حامل ولا يولد لمثله]

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: امرأةٌ مات زوجها وهو صبي وهي حبلى تعتدُّ أربعة أشهرٍ وعشرًا؟

قال: لا تعتد بالحبل، ولا يلحق الولد، ولو لم تكن حبلى تعتدُّ أربعة أشهرٍ وعشرًا.

قال إسحاق: وأمَّا العدَّةُ فلابدَّ من أربعة أشهرٍ وعشرًا، إن وضعت قبل ذلك تتم تمام أربعة أشهرٍ وعشر؛ لأنه حبل من زنا لا يلحق به إلا أن يكون يعلم أنه لما جامع وقد راهق، فأمَّا إذا كان لا يجامعُ مثله لم يلحق به أبدًا، وكلما وطئها وهو زوجها في الظاهر، تم تحقق أنها امرأة غيره فلا يقبل الولد أبدًا، قضي عليه قاضٍ أو لم يقض، ولو كان غائبًا لم يُقبل الولد أبدًا، ويكون الولدُ ولد الواطئ بالنكاح الظاهر.

"مسائل الكوسج" (١٣٢٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد رحمه اللَّه تعالي: ما آخرُ الأجلين؟

قال: إذا كانت حبلى ولدت قبل أربعة أشهرٍ وعشر أتمت أربعة أشهرٍ وعشرًا، فإن مكثت حاملًا أكثر من أربعة أشهرٍ وعشر اعتدت بالحبل.

قال إسحاق: كما قال، وشبهها حكم الحمل إذا كان من زنا لما يكون زوجها صبيًّا أو غائبًا بهذا القول إذا لم يكن فيه سنة قائمة.

"مسائل الكوسج" (١٣٢٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>