للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل المتعة للمطلقة]

[٢٣٩٠ - مقدار المتعة، وعلى من تجب؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: للمملوكة واليهودية والنصرانية متعة من الحر إذا طلقن.

قال أحمد: لكل مطلَّقة متاعٌ إذا كان غير مدخول بها، وإن لم يكن فرض لها.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١١٥٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المتعة؟

قال: أوجبها على من لم يسم صداقًا، فإن كان سمى صداقًا فلا أوجبها عليه.

"مسائل أبي داود" (١١٠٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يستحب أن يمتع وإن كان سمى لها صداقًا.

"مسائل أبي داود" (١١٠٣)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ تزوج امرأةً ولم يكن فرض لها مهرًا، ثم وهب لها غلامًا، ثم طلقها؟


= ورواه عبد الرزاق ٦/ ٥١٢ (١١٨٨٣)، وسعيد بن منصور في "سننه" التفسير ٤/ ١٢٤٣ (٦٢٨)، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ١١١ (٤٦٧٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩٤٥ (٥٢٨٢) من طريق عبد الرزاق والطبري في "تفسيره" ٤/ ٧٤ (٩٤٠٨)، والدارقطني ٣/ ٢٩٥، والبيهقي ٧/ ٣٠٦ جميعًا من طرق عن ابن سيرين عن عبيدة عنه به.

<<  <  ج: ص:  >  >>