قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: للمملوكة واليهودية والنصرانية متعة من الحر إذا طلقن.
قال أحمد: لكل مطلَّقة متاعٌ إذا كان غير مدخول بها، وإن لم يكن فرض لها.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج"(١١٥٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المتعة؟
قال: أوجبها على من لم يسم صداقًا، فإن كان سمى صداقًا فلا أوجبها عليه.
"مسائل أبي داود"(١١٠٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يستحب أن يمتع وإن كان سمى لها صداقًا.
"مسائل أبي داود"(١١٠٣)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ تزوج امرأةً ولم يكن فرض لها مهرًا، ثم وهب لها غلامًا، ثم طلقها؟
= ورواه عبد الرزاق ٦/ ٥١٢ (١١٨٨٣)، وسعيد بن منصور في "سننه" التفسير ٤/ ١٢٤٣ (٦٢٨)، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ١١١ (٤٦٧٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩٤٥ (٥٢٨٢) من طريق عبد الرزاق والطبري في "تفسيره" ٤/ ٧٤ (٩٤٠٨)، والدارقطني ٣/ ٢٩٥، والبيهقي ٧/ ٣٠٦ جميعًا من طرق عن ابن سيرين عن عبيدة عنه به.