[١٠٤٧ - المجاوز للميقات ولا يريد الحج ثم أراد الحج]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن دخلَ مكةَ بغيرِ إحرام، تم أراد الحج، من أين يحرمُ بالحج؟
قال: من مكة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٣٨٨).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن دخلها بغيرِ إحرامٍ، ثُمَّ أرادَ الحجَّ؟
قال: يخرجُ إلى الميقاتِ.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يخشى فواتًا فحينئذ أهل من مكانه فأهراق لذلك دمًا، كذلك ذُكر عن ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- (١).
"مسائل الكوسج" (١٣٩٠).
قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: رجل تاجر دخل مكة حلالًا، فأراد الحج؟
قال: يهل من الميقات.
"مسائل ابن هانئ" (٨٤٧).
قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تدخل مكة بلا إحرام؟
قال: إذا خشيت أن يفوتها الوقوف بعرفة كان عليها دم، وإلا رجعت إذا لم تخف إلى الميقات وتهل.
"مسائل ابن هانئ" (٨٦٧)
(١) رواه البيهقي ٥/ ٣٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute