للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٤٧ - المجاوز للميقات ولا يريد الحج ثم أراد الحج]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن دخلَ مكةَ بغيرِ إحرام، تم أراد الحج، من أين يحرمُ بالحج؟

قال: من مكة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٨٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن دخلها بغيرِ إحرامٍ، ثُمَّ أرادَ الحجَّ؟

قال: يخرجُ إلى الميقاتِ.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يخشى فواتًا فحينئذ أهل من مكانه فأهراق لذلك دمًا، كذلك ذُكر عن ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- (١).

"مسائل الكوسج" (١٣٩٠).

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: رجل تاجر دخل مكة حلالًا، فأراد الحج؟

قال: يهل من الميقات.

"مسائل ابن هانئ" (٨٤٧).

قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تدخل مكة بلا إحرام؟

قال: إذا خشيت أن يفوتها الوقوف بعرفة كان عليها دم، وإلا رجعت إذا لم تخف إلى الميقات وتهل.

"مسائل ابن هانئ" (٨٦٧)


(١) رواه البيهقي ٥/ ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>