للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الواقف وما يشترط فيه]

[١٩٨٤ - الرجل يوقف في مرضه، فيبرأ ولا يغير ذلك حتى يموت]

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يوصي بداره في مرضه أن هذه الدار وقف على ولد أخيه أو أخته. ثم برأ من ذلك المرض، وغاب. ثم مات ولم يغير من وصيته الأولى شيئًا؟

قال: لو كان هذا الذي أوصى مات في مرضه ذلك. كان من الثلث، فإذا غاب، ثم مات بعد ذلك المرض فإنها من جميع المال.

فقلت له: فإن للغرماء عليه دينًا يطالبونه؟

قال: وإن كان عليه دين. فإنه شيء قد أمضاه.

قُلْتُ: فإن لم يجزها؟

قال: إذا عرفت الدار فقد صارت لهم.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٩٢)

قال الخلال: أخبرني يوسف بن موسى قال: سئل أبو عبد اللَّه: عن رجل أوقف داره على ولد أخيه وولد أخته، وهو مريض، ثم برأ، ولم يغير الوصية حتى مات، ومات وهو غريب؟

فقال: لو كان مات في مرضه ذلك كان في ثلثه، فأما إذا صح ولم يغير، فهو في جميع المال.

قيل له: فإن عليه دينًا، والغرماء يطالبون به؟

قال: وإن كان عليه دين؛ لأنه لم يغيره.

قيل له: وإن لم يجز؟

<<  <  ج: ص:  >  >>