قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل تكون عليه كفارة وليس عنده شيء؟
قال: ولا فضل قوت يوم. قال: إن كان عنده فضل قوت يوم أطعم في الكفارة.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٩٤).
قال ابن هانئ: سمعته غير مرة يقول: إذا كان عنده أكثر من قوت يوم أطعم في الكفارة.
"مسائل ابن هانئ" (١٥١٢).
[٢٨٨٢ - سقوط الكفارة بالدين]
نقل عبد اللَّه فيمن حلف بصدقة ما يملك وعليه دين أكثر مما يملك، أعليه كفارة؟
قال: نعم، يكفر عن يمينه إذا كان في يديه ما يفضل عن عياله يومه.
ونقل الحسن بن محمد بن الحارث فيمن له مائة درهم وعليه مائة درهم دين، يكفر؟ قال: أحب إليَّ أن يكفر.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٣.
[٢٨٨٣ - من لزمته أيمان، موجبها واحد؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فِيمن يَحلفُ على أمورٍ شتَّى، أو على شيءٍ واحدٍ مرارًا، أو في مجلسٍ واحد أو في مجالسَ.
قال: ما لم يُكفر فهو كفارةٌ واحدةٌ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٧٣٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute