للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل تكون عليه كفارة وليس عنده شيء؟

قال: ولا فضل قوت يوم. قال: إن كان عنده فضل قوت يوم أطعم في الكفارة.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٩٤).

قال ابن هانئ: سمعته غير مرة يقول: إذا كان عنده أكثر من قوت يوم أطعم في الكفارة.

"مسائل ابن هانئ" (١٥١٢).

[٢٨٨٢ - سقوط الكفارة بالدين]

نقل عبد اللَّه فيمن حلف بصدقة ما يملك وعليه دين أكثر مما يملك، أعليه كفارة؟

قال: نعم، يكفر عن يمينه إذا كان في يديه ما يفضل عن عياله يومه.

ونقل الحسن بن محمد بن الحارث فيمن له مائة درهم وعليه مائة درهم دين، يكفر؟ قال: أحب إليَّ أن يكفر.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٣.

[٢٨٨٣ - من لزمته أيمان، موجبها واحد؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فِيمن يَحلفُ على أمورٍ شتَّى، أو على شيءٍ واحدٍ مرارًا، أو في مجلسٍ واحد أو في مجالسَ.

قال: ما لم يُكفر فهو كفارةٌ واحدةٌ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>