للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ حلفَ فقال: واللَّهِ لا آكلُ هذا الطعامَ، ولا ألبسُ هذا الثوبَ ولا أدخلُ هذا البيتَ؟

قال: في كلّ هذا كفارةٌ واحدةٌ؛ لأنه في شيء واحدٍ نَسقًا واحدًا.

قال إسحاق: كما قال؛ إلا أن يُريد أن يؤكِّد على نفسِه، في كلِّ واحد يمينا.

"مسائل الكوسج" (١٧٦٤).

قال صالح: في الرجل يقول: أنا يومًا يهودي، وأنا يومًا نصراني أو مجوسي أو مالي في المساكين، قال: قال ابن عمر: كفارة يمين (١) وإن تفرد بيهودي أو نصراني أو واحد من هذِه اليمين. قال: فيه كفارة يمين. وإذا جمعهما فيه كفارة واحدة.

"مسائل صالح" (٩٥٧).

قال صالح: وقال أبي: إذا قال: جاريتي حرة إن لم أصنع كذا وكذا، قال: قال ابن عباس، وابن عمر: تعتق (٢). وإذا قال: كل مالي في رتاج الكعبة أو مالي في المساكين لم يدخل فيه جاريته؟

قال: قال أبي: ذا لا يشبه ذا، ألا ترى أن ابن عمر فرق بينهما، العتق والطلاق لا يكفر.

وقال: أصحاب أبي حنيفة يقولون: إذا قال الرجل: مالي في المساكين أنه يتصدق به على المساكين. وإذا قال: مالي على فلان صدقة. قالوا: ليس بشيء حتى يقبضه. وإذا قال: في المساكين خرج منه إلا قدر قوته. فكان ينبغي أن يكون قوله على المساكين أبعد منه على


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٨٦ (١٦٠٠٠)، والدارقطني ٤/ ١٦٣، والبيهقي ١٠/ ٦٦.
(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٨٥ (١٥٩٩٨)، والبيهقي ١٠/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>