للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: يبدأ فيفيض الإناء على يده اليمنى فيصب منه ثلاث مرات، ثم يغمس يده في الإناء فيصبَّ على يده اليسرى فيغسلهما جميعًا، ثم يغسل فرجه فينقيه ثم يتوضأ.

"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٩٥

[١٩٧ - إذا اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ، أيجزئه؟]

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ أيجزئه؟

قال: إذا نوى الوضوء.

"مسائل أبي داود" (٢٨)

[١٩٨ - نقض المرأة شعرها لغسلها من الجنابة والحيض؟]

قال صالح: قلت: الحائض إذا كانت ممتشطة وأرادت الطهر تحل شعرها؟ قال: نعم.

"مسائل صالح" (١٣٠٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: تنقض الحائض رأسها؟

قال: نعم، وتبلغ أصوله. وذكر شيئًا ذهب علي.

"مسائل أبى داود" (١٣٤)

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تنقض شعرها عند الغسل؟

قال: أما الحائض فإنها تنقض شعرها حتى تروي أصول شعرها، وأما الجنابة، فإنها تضرب بالماء بكفّها على رأسها، حتى تروي أصول شعرها.

"مسائل ابن هانئ" (١١٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>