للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: فإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر، وإن كان الذمي يقر والفاسق لا يقر، لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم.

"اقتضاء الصراط المستقيم" ٢٣٠ - ٢٣٢

نقل ابن الحكم في العصير: إذا كان عندك يريده للنبيذ فلا تبعه، إنما هو على قدر الرجل.

قال أحمد: أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كرهوا بيع العصير، وسلاح في فتنة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنه (١).

وقال: وقد يكون يقتل به، ويكون لا يقتل به، وإنما هو ذريعة له أو لحربي.

"الفروع" ٤/ ٤٢

[١٥٠٩ - حكم شراء ما فسد أصله]

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ عن رجلٍ وُجِدَ عنده ثوبٌ مسروقٌ، فَقال: اشتريته؟ قال سفيان: يُقْضَى عليه.

قال أحمد: شديدًا.


(١) رواه العقيلي في "الضعفاء" ٤/ ١٣٩، والطبراني ١٨/ ١٣٦ (٢٨٦)، وابن عدي في "الكامل" ٢/ ٢٢٩، ٧/ ٥١٦، والبيهقي ٥/ ٣٢٧. من حديث عمران بن حصين مرفوعًا. قال ابن حجر في "الفتح" إسناده ضعيف وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٢٩٦) ويروى عن عمران قوله، وعلقه البخاري عنه في "الصحيح" قبل الرواية رقم (٢١٠٠).
ورواه العقيلي في "الضعفاء" ٤/ ١٣٩، وابن عدي في "الكامل" ٧/ ٥١٦، والبيهقي ٥/ ٣٢٧ قال البيهقي: رفعه وهم والموقوف أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>