للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: إن هذا أمر يضيق جدًا، إن المسافر يدخل الخانات فلا يخلو من أن يطأ في الأرواث الرطبة؛ فقال بعد: إذا كان قليلًا رجوت.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٨٠ - ٢٨٢)

قال حرب: وسمعت أحمد بن حنبل يقول في بول ما لا يؤكل لحمه يغسل وبول ما يؤكل لحمه: أحب إليّ أن يغسله أيضًا، إذا كان فاحشًا.

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: قد مضت السنة أنه لا بأس ببول ما أكل لحمه ولا بأس بسؤره، وبكره سؤر البغل والحمار، ولا بأس بسؤر البعير والبقر والشاة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٨٥ - ٢٨٦)

قال حرب: سألت إسحاق عن درق الطير والبازي والسقر والشاهين؛ قال: لا بأس به. قال: ويفركه.

قلت: فدرق الغراب والنسر وهما يقعان على الجيف؟ فرخص فيه، وقال: درق الطير كلها لا بأس به.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٩٤)

[البول إذا أصاب الأرض]

قال حرب: وقيل لأحمد مرة أخرى: الحديث الذي يروى؟ قال: زكاة الأرض يبسها؟ ! قال: لا أدري كيف هذا، لو أن بولا في الأرض فيبس وطلعت عليه الشمس لم يطهر؟ !

قيل: فإن ألقى رجل عليه ثوبًا وصلى؟ فلم يعجبه، واحتج بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأعرابي الذي بال في المسجد فقال: "صبوا عليه ماء". ومذهب أحمد أن يصب على الأرض الماء.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٠)

قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا المطلب بن زياد قال ثنا محمد ابن مهاجر عن أبي جعفر قال: ذكاة الأرض يبسها.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥)

[الأرض يصيبها المطر، يطهرها من النجاسة؟]

قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا صار البول في مكان من الأرض

<<  <  ج: ص:  >  >>