قال: يعني: يتعدى المتصدق بأخذ ما لا يجب له.
"مسائل الكوسج" (٦٥٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يمر بالعشَّارِ فيقولُ: تعطيني أو أحل متاعك؛ فيعطيه شيئًا ولا يحل متاعه؟
قال: جيّدٌ يحتسبه مِنَ الزكاةِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٠٩١)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يأخذ منه العشارون الشيء أيحسبه من الزكاة؟
قال: نعم، يحسبه من الزكاة.
نقل عنه أحمد بن سعيد في السلطان يأخذ زيادة على ما عليه. قال: يحتسب به مما فيه العشر.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٢٤
قال حرب: قال أحمد في أرض صُلح يأخذ السلطان منه نصف الغلة: ليس له ذلك. قيل له: فيُزكي المالك عمَّا بقي في يده؟
قال: يُجزئ ما أخذه السُّلطانُ عن الزكاة.
"الفروع" ٢/ ٥٧٦، "الإنصاف" ٧/ ١٩٤
[٨٣٨ - إذا لم يأخذ السلطان تمام المؤدى]
قال في رواية حرب: إذا لم يأخذ السلطان من تمام العشر يخرج تمام العشر يتصدق به.
"الأحكام السلطانية" (١١٩)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute