للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يعني: يتعدى المتصدق بأخذ ما لا يجب له.

"مسائل الكوسج" (٦٥٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يمر بالعشَّارِ فيقولُ: تعطيني أو أحل متاعك؛ فيعطيه شيئًا ولا يحل متاعه؟

قال: جيّدٌ يحتسبه مِنَ الزكاةِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٠٩١)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يأخذ منه العشارون الشيء أيحسبه من الزكاة؟

قال: نعم، يحسبه من الزكاة.

نقل عنه أحمد بن سعيد في السلطان يأخذ زيادة على ما عليه. قال: يحتسب به مما فيه العشر.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٢٤

قال حرب: قال أحمد في أرض صُلح يأخذ السلطان منه نصف الغلة: ليس له ذلك. قيل له: فيُزكي المالك عمَّا بقي في يده؟

قال: يُجزئ ما أخذه السُّلطانُ عن الزكاة.

"الفروع" ٢/ ٥٧٦، "الإنصاف" ٧/ ١٩٤

[٨٣٨ - إذا لم يأخذ السلطان تمام المؤدى]

قال في رواية حرب: إذا لم يأخذ السلطان من تمام العشر يخرج تمام العشر يتصدق به.

"الأحكام السلطانية" (١١٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>