للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظ آخر: إذا قالت: صداقي ألفان، وقال الزوج: صداقها ألف، ولم يكن بينة، نظر إلى صداق نسائها.

قيل له: فإن ناسا يقولون: القول قول الزوج ويحلف.

قال: لا.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٢٤

ثانيًا: مهر المثل

الحالات إلتي يجب فيها مهر المثل

٢١٩٣ - ١ - إذا توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقًا

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها، ولم يفرض لها ثم مات؟

قال: أقول على حديث ابن مسعودٍ في تزويج بروع ابنة واشق (١).

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٨١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأةُ يموتُ زوجها فتدعي الصداق؟

قال أحمد: المخرج على الأولياء، وإلا فلها صداقُ مثلها.


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٧٩، وأبو داود (٢١١٦)، والترمذي (١١٤٥) والنسائي ٦/ ١٢٢، وابن ماجه (١٨٩١).
قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث صحيح، وقد روي من غير وجه. وصححه ابن الجارود ٣/ ٤٦ (٨/ ٧)، وابن حبان ٩/ ٤٠٩ (٤١٠٠)، وكذا صححه الألباني في "الإرواء" (١٩٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>