للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفتنة هكذا.

وقال: من أريد ماله هكذا فهو عندي قتال اللصوص جائز إلَّا في الفتنة.

"السنة" للخلال ١/ ١٥١ - ١٥٢ (١٨٩)

[٢٦٩١ - جامع القول في دفع الصائل وقتال اللصوص]

وقال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد بن عبد الحميد، قال: ثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، أنه سمعه يقول في قتال اللصوص، قال: أرى أن يدفع الرجل عن ماله ويقاتل. قال: ألا يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ، فهُوَ شَهِيدٌ". قال: ولكن إذا ولى اللص لا يتبعه، قلت: أليس اللص محاربًا؟ قال: أنت لا تدري قتل أم لا؛ فأمَّا إذا كان لصٌّ معروف مشهور أنه قد قتل، وشقَّ عصا المسلمين فهو محارب، يفعل به الإمام ما أحبَّ قال: ولا أرى قتالهم في الفتنة إذا لم يكن إمام، فهذِه فتنة لا يحمل فيها سلاح؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لأبي ذر في الفتنة: "اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ"، قال: "فإن خفت شعاع السيف؛ فغط وجهك".

وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أريد ماله فقاتل فقتل؛ فهو شهيد"، فقال في الفتنة هكذا، وقال: من أريد ماله هكذا، فهو عندي قتال اللص جائز إلا في الفتنة.

قلت: أرأيت إن دخل على رجل بيته في الفتنة؟

قال: لا نقاتل في الفتنة. قلت: فإن أريد النساء؟

قال: إن النساء لشديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>