قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل سألته امرأته الطلاق، فجعل يضربها ويقول: هذا طلاقك؟
قال أحمد: هذا يلزمُه؛ لأنه يقالُ: ثلاث لا يلعب فيهن. الأولى أحسن حالًا -يعني: الذي حلف فجرئ على لسانه غير ما في قلبه- وإذا قال: هذا طلاقك هذا طلاقك هذا طلاقك جاز عليه، بانت منه.
قال إسحاق: لا يجوز فيما قال: هذا طلاقك وهو يضربها، أن يقع الطلاقُ؛ لأن هذا تعبير من الزوج لها يقول: أنت تريدين الطلاق وضربي إياك طلاقك، ليس هذا بشيء.
"مسائل الكوسج"(١١٣٦)
[٢٣٤٠ - إذا قيل للرجل ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد به الكذب]
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل تقول له امرأته: لك امرأة؟ ! فيقول لها: كل امرأة لي فهي طالق؟
قال أبو عبد اللَّه: وقع عليها الطلاق، وإن كان لى امرأة سواها.
"مسائل ابن هانئ"(١٠٩٠)
قال حرب: قلت لأحمد: رجل قِيل له: ألك امرأة؟ قال: لا. وله امرأة. قال: إن كان أراد الكذب رجوت أن لا يدخل عليه.