قال إسحاق بن منصور: الرجلُ يُسلمُ، ثُمَّ يرتدُّ، ثم يُسلم، ثم يَرْتد؟
قال أحمدُ: ما دام يتوب يُستتاب.
قال إسحاقُ: يُستتابُ ثلاثًا فإِنِ ارتدَّ الرابعةَ لم يستتب، عليه القتل كما جاء عَن عثمانَ وابنِ عمر -رضي اللَّه عنهم- على تأويل الكتاب:{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا}[النساء: ١٣٧].
"مسائل الكوسج"(٢٦٨١)
قال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه سأل أبا عبد اللَّه: ما تقول في من خرج من الإسلام إلى الكفر ثم قال: قد تبت، تقبل توبته؟
قال لي: نعم.
فإن عاد أيضا وقال: قد تبت تقبل توبته؟
قال: نعم.
قلت: فإذا فعل ذلك أبدًا يؤخذ ويقول: قد تبت؟
قال: ما يعجبني هذا لا آمن أن يكون هذا يتلعب بالإسلام، يقتل.
قلت: كم تقبل منه التوبة؟
قال: قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثة أيام. هكذا، فأرى أن يستتاب ثلاث مرات. فأما إذا كثر ذا منه فلا.
قلت له: ما لك فيما أحسبه يقول: كلما تاب قبلت توبته؟
قال: ما أشبه ذا بقوله.
وقال: أخبرنا أحمد بن المنذر قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن القوم إذا أسلموا ثم أغاروا على المسلمين؟