للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٧٠٢ - من تكررت ردته، هل يستتاب؟]

قال إسحاق بن منصور: الرجلُ يُسلمُ، ثُمَّ يرتدُّ، ثم يُسلم، ثم يَرْتد؟

قال أحمدُ: ما دام يتوب يُستتاب.

قال إسحاقُ: يُستتابُ ثلاثًا فإِنِ ارتدَّ الرابعةَ لم يستتب، عليه القتل كما جاء عَن عثمانَ وابنِ عمر -رضي اللَّه عنهم- على تأويل الكتاب: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا} [النساء: ١٣٧].

"مسائل الكوسج" (٢٦٨١)

قال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه سأل أبا عبد اللَّه: ما تقول في من خرج من الإسلام إلى الكفر ثم قال: قد تبت، تقبل توبته؟

قال لي: نعم.

فإن عاد أيضا وقال: قد تبت تقبل توبته؟

قال: نعم.

قلت: فإذا فعل ذلك أبدًا يؤخذ ويقول: قد تبت؟

قال: ما يعجبني هذا لا آمن أن يكون هذا يتلعب بالإسلام، يقتل.

قلت: كم تقبل منه التوبة؟

قال: قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثة أيام. هكذا، فأرى أن يستتاب ثلاث مرات. فأما إذا كثر ذا منه فلا.

قلت له: ما لك فيما أحسبه يقول: كلما تاب قبلت توبته؟

قال: ما أشبه ذا بقوله.

وقال: أخبرنا أحمد بن المنذر قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن القوم إذا أسلموا ثم أغاروا على المسلمين؟

قال: هو نقض للعهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>