قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يكون في الغزو، فيريد الوالي أن يبعث النفر فيجعله عليهم -أعني: يؤمره عليهم- أو يجعله على ضعفاء، وهو لا يحب أن يعرفه الوالي؟
قال: لا بأس إذا كان عليهم.
فراجعته، فقال: إن كان رجلًا عنده نجدة يرجو أن ينجوا بسببه (١) فيكون عليهم ما أحسنهُ! .
"مسائل أبي داود"(١٦١٩).
[١٣٥٦ - صفة أهل الساقة]
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الولي ينادي في الساقة غدا على أصحاب الخيول من أهل الثبات، فيخرج الرجل إن لم يصر في الساقة أو لا يخرج؟
فقال: إنما يخرج في الساقة أهل القوة وأصحاب الثبات، وقد كان مكحول يختار الساقة.
"مسائل عبد اللَّه"(٩٣٥)
[١٣٥٧ - جهاد امرأة]
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس قال: حدثنا محمد بن مهاجر قال: سمعت أبا بكر: أنها
(١) في "المطبوع: يتجوز بسبيه. ولعل المثبت أقرب للصواب.