[فصل في أحكام الجنب والحائض]
[٢٧٠ - قراءة القرآن للجنب والحائض]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يقرأُ الجنبُ مِنَ القرآنِ؟
قال: طرفَ، الآيةِ والشيءَ كذلك، والتسبيح، فأما أنْ يتعمدَ الآيةَ والسورةَ فما يعجبني.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٦٩)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الحائض والجنب سواء؟
قال: الجنب أهون في بعض الأحوال.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن حكمهما في القراءة واحد.
"مسائل الكوسج" (٣٨١)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الحائض لا تقرأ شيئًا من القرآن؟
قال: لا وتسبح وتذكر اللَّه.
وقال: الحائض أشد من الجنب ورخص في الكلمة يقرؤها.
"مسائل أبي داود" (١٧٨)
قال ابن هانئ: سألته عن الجنب يقرأ (بسم اللَّه الرحمن الرحيم)؟
قال: لا يتمها، هي آية من كتاب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يجنب، يقرأ آية من القرآن؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute