للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في أحكام الجنب والحائض]

[٢٧٠ - قراءة القرآن للجنب والحائض]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يقرأُ الجنبُ مِنَ القرآنِ؟

قال: طرفَ، الآيةِ والشيءَ كذلك، والتسبيح، فأما أنْ يتعمدَ الآيةَ والسورةَ فما يعجبني.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الحائض والجنب سواء؟

قال: الجنب أهون في بعض الأحوال.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن حكمهما في القراءة واحد.

"مسائل الكوسج" (٣٨١)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الحائض لا تقرأ شيئًا من القرآن؟

قال: لا وتسبح وتذكر اللَّه.

وقال: الحائض أشد من الجنب ورخص في الكلمة يقرؤها.

"مسائل أبي داود" (١٧٨)

قال ابن هانئ: سألته عن الجنب يقرأ (بسم اللَّه الرحمن الرحيم)؟

قال: لا يتمها، هي آية من كتاب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يجنب، يقرأ آية من القرآن؟

<<  <  ج: ص:  >  >>