قال الخلال: أخبرني محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل لقي رجلًا ومعه عود أو طبل أو طنبور مغطى. قال: يكسره.
قلت: قربة مغطاة. قال: تريبُه؟
قلت: نعم، قال: يكسره إلَّا أن يكون خلًّا أو لبنًا.
"الأمر بالمعروف" للخلال (١٢١)
[٣٠٢٦ - ما رخص في ترك ذلك إذا علم أن السلطان يمنع عليهم]
قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون قال: حدثنا مثنى قال: سألت أحمد قلت: ما تقول في الرجل يكون في بعض قرى السَّواد، فيرى فيها الخمر يبيعه اليهودي والنصراني ظاهرًا، وقد علم عاملهم والسلطان، فهل عليه في ذلك شيءٌ؟