للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل لقي رجلًا ومعه عود أو طبل أو طنبور مغطى. قال: يكسره.

قلت: قربة مغطاة. قال: تريبُه؟

قلت: نعم، قال: يكسره إلَّا أن يكون خلًّا أو لبنًا.

"الأمر بالمعروف" للخلال (١٢١)

[٣٠٢٦ - ما رخص في ترك ذلك إذا علم أن السلطان يمنع عليهم]

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون قال: حدثنا مثنى قال: سألت أحمد قلت: ما تقول في الرجل يكون في بعض قرى السَّواد، فيرى فيها الخمر يبيعه اليهودي والنصراني ظاهرًا، وقد علم عاملهم والسلطان، فهل عليه في ذلك شيءٌ؟

قال: إذا كان من السلطان ليس يتعرض هو.

قلت: فإن رأى مسلمًا قد حمل شيئًا منه؟

فقال: المسلم تعظه، وتقول له، فإن أبى أهرقه.

"الأمر بالمعروف" للخلال (١٢٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>