للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام]

[١٩٣٥ - إعطاء أولوا القربى إذا حضروا القسمة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} [النساء: ٨]. قال: أَبو موسى أَطْعَمَ بها (١) (وعبد اللَّه بن) (٢) عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي اللَّه عنهم-.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٤١)

نقل محمد بن الحكم عنه، وقد سُئل عن قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}. فقال: أذهب إلى حديث أبي موسى: يُعطى قرابة الميت من حضر القسمة.

"الفروع" ٥/ ٢٦

[١٩٣٦ - هل لذوي الأرحام نصيب في الميراث؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ماتَ ولم يدع وارثًا إلَّا ابن أخته؟

قال: الميراثُ لذي الرحم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٥٣)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٦ (٣٠٨٨٧)، والطبري في "تفسيره" ٣/ ٦٠٩ (٨٦٩٤، ٨٦٩٥) وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٣١١.
(٢) في الأصل: (عبد اللَّه و). وروى هذا الأثر الطبري في "تفسيره" ٣/ ٦٠٧ (٨٦٨٣، ٨٦٨٤)، وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٣١١ عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي بكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>