للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: من قبل النعمان بن راشد، ليس هو بقوي في الحديث، ضَعَّف حديث ابن أبي صُعَيْر.

وسألته عن ابن أبي صُعَيْر، أمعروف هو؟

قال: من يعرف ابن أبي صُعَيْرِ، ليس هو بمعروف.

"المغني" ٤/ ٢٨٧

نقل الأثرم عنه: صاع من كل شيء.

"الفروع" ٢/ ٥٣٤، "المبدع" ٢/ ٣٩٥

ونقل حنبل عنه إن عدم الأصناف: ما يقوم مقامهما صاع.

"الفروع" ٢/ ٥٣٧

[٨٥٩ - مقدار الصاع]

قال صالح: قلت: الصاع كم رطلًا؟

قال: قدرناه فهو خمسة أرطال وثلث حنطة أو تمر.

"مسائل صالح" (٨٦)

قال صالح: قلت: الصاع كم هو؟

قال: خمسة أرطال وثلث بالبر.

قلت: فالمد كم هو من الصاع؟

قال: رطل وثلث. قال: وأقل ما يجزئ في كفارة اليمين: مد بر، ومن التمر: ثلاثة أرطال غير ثلث.

"مسائل صالح" (٣٠٣)

قال صالح: قال أبي: الصاع خمسة أرطال وثلث من البر، تمرنا يتجافى، لا يجيء الصاع خمسة أرطال وثلث، وتمر المدينة ثقيل يدخل

<<  <  ج: ص:  >  >>