قال: من قبل النعمان بن راشد، ليس هو بقوي في الحديث، ضَعَّف حديث ابن أبي صُعَيْر.
وسألته عن ابن أبي صُعَيْر، أمعروف هو؟
قال: من يعرف ابن أبي صُعَيْرِ، ليس هو بمعروف.
"المغني" ٤/ ٢٨٧
نقل الأثرم عنه: صاع من كل شيء.
"الفروع" ٢/ ٥٣٤، "المبدع" ٢/ ٣٩٥
ونقل حنبل عنه إن عدم الأصناف: ما يقوم مقامهما صاع.
"الفروع" ٢/ ٥٣٧
[٨٥٩ - مقدار الصاع]
قال صالح: قلت: الصاع كم رطلًا؟
قال: قدرناه فهو خمسة أرطال وثلث حنطة أو تمر.
"مسائل صالح" (٨٦)
قال صالح: قلت: الصاع كم هو؟
قال: خمسة أرطال وثلث بالبر.
قلت: فالمد كم هو من الصاع؟
قال: رطل وثلث. قال: وأقل ما يجزئ في كفارة اليمين: مد بر، ومن التمر: ثلاثة أرطال غير ثلث.
"مسائل صالح" (٣٠٣)
قال صالح: قال أبي: الصاع خمسة أرطال وثلث من البر، تمرنا يتجافى، لا يجيء الصاع خمسة أرطال وثلث، وتمر المدينة ثقيل يدخل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute