قال: خمسة أرطال وثلث دقيق، وخمسة أرطال وثلث تمر، وكذلك من كل شيء.
"مسائل عبد اللَّه"(٦٤١)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: من يؤدي زكاة الفطر أربعة أرطال أتجزئ عنه؟
فقال: خمسة أرطال وثلث أعجب إلي.
"مسائل عبد اللَّه"(٦٤٣)
نقل حنبل عنه: إذا أخرج الأقط أجزأه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٤٧.
قال ابن مشيش: قلت لأحمد: أهل البادية الذين ليس لأحدهم تمر؟
قال: فأقط.
"الطبقات" ٢/ ٣٦٦
قال مهنا: ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صُعَيْر (١)، فى صدقة الفطر نصف صاع من بر.
فقال: ليس بصحيح إنما هو مُرْسل، يرويه معمر وابن جريج، عن الزهرى مرسلًا.
قلت من قبل من هذا؟
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٤٣٢، وأبو داود (١٦١٩ - ١٦٢١)، وفيه اختلاف كثير فيراجع "نصب الراية" ٢/ ٤٠٦ - ٤١٠. وإن لخصه الحافظ في "الدراية" ١/ ٢٦٩ قائلًا: ومداره على الزهري عن عبد اللَّه بن ثعلبة، فمن أصحابه من قال عن أبيه، ومنهم من لم يقله، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الزهري وحاصله الاختلاف في اسم صحابيه.