للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل أبو طالب: قال أحمد: إذا فاته الدم أخذ الدية من ماله إن كان له مال؛ لأنه مخير إن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا.

"تقرير القواعد" ٣/ ٥٤.

نقل الفضل: إن قتله ثلاثة، فله قتل أحدهم، والعفو عن آخر، وأخذ الدية كاملة من أحدهم.

"المبدع" ٨/ ٢٥٣

[٢٥٤٢ - من قتل غيلة , هل للأولياء العفو؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال مالك (١): مَن قَتلَ رجلًا قتل غيلة على غيرِ ثائرةٍ ولا عداوة فإنَّه يقتلُ به، وليس لولاةِ الدم أنْ يعفوا عنه، ذَلِكَ إلى السلطانِ.

قال أحمد: هو إلى الأولياءِ.

قال إسحاق: كما قال مالك.

"مسائل الكوسج" (٢٥٦١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: مَنِ اعتبط مؤمنًا قتلا فهو قود إلا أن يرضى ولي المقتول؟

قال أحمد: اعتبط: أخذه حرما.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٠٠)، (٣٢٤٠)

قال ابن هانئ: قيل له: يروى عن مالك بن أنس: إذا كان قتل غيلة.


(١) "الموطأ" ٢/ ٢٤٨ (٢٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>