للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، قال سمعت أبا شريح الكعبي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قتل له قتيل: فهو بخير النظرين، إما أن يقتل، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ. . . " (١) حديث طويل فيه أنه مخير: إن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا.

"مسائل صالح" (١٢٥٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا قتل الرجل خطأ؟

قال: على عاقلته الدية، تؤدى في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث.

قلت لأبي: فإن كان متعمدًا؟

قال: القود، إلا أن يرضوا بالدية، فلهم الخيار إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٥٦)

قال ابن ثواب التغلبي: قال أحمد في رجل قتل رجلًا عمدًا ثم قتل الرجل خطأ: لهم الدية. قيل له: وإن قتل عمدًا؟

قال: وإن قتل عمدًا.

قيل له: فإن قومًا يقولون: إنه إذا قتل إنما كان لهم دمه وليس لهم الدية.

قال: ليس كذلك.

"تقرير القواعد" ٣/ ٥١.


(١) رواه من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه الإمام أحمد ٦/ ٣٨٥، وأبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤٠٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وقد صححه الألباني في "الإرواء" (٢٢٢٠). وذكر له طريقين آخرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>