للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: ما جاء في أركان عقد الوصية وشروط صحته]

أولًا: الصيغة، وما جاء في شروط صحتها

[١٨٤٩ - الإيجاب والقبول]

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئلَ عن رجل أوصى لرجل بألف درهم وللآخر بما بقيَ من ثلثه فقال صاحب الألف: لا أقبلُها؟

قال: الألف للورثة ليستْ بداخلة في الوصية.

"مسائل أبي داود" (١٣٩٦)

نقل أبو طالب عنه: إن أبى المعين للحج، تبطل في حقه.

"الفروع" ٤/ ٦٩٠

[١٨٥٠ - انعقاد الوصية بالإشارة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا سُئِلَ المريضُ عنِ الشيءِ فأومَأَ برأسِهِ أو بيدِهِ فليس بشيء حتَّى يتكلمَ.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كلما عُرف إيماؤه، ومُنع مِنَ الكلامِ؛ على الورثة إنفاذ ذَلِكَ وإن لم يجزها الحكام، وكذلك لو كتبَ وصيته بيدِهِ.

"مسائل الكوسج" (٢٩٣٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سُئِلَ المريض عن شيء فأومأ برأسه أو بيده، يجوز أم لا؟

قال: لا يجوز له هذا، حتَّى يتكلم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>