[باب: ما جاء في أركان عقد الوصية وشروط صحته]
أولًا: الصيغة، وما جاء في شروط صحتها
[١٨٤٩ - الإيجاب والقبول]
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئلَ عن رجل أوصى لرجل بألف درهم وللآخر بما بقيَ من ثلثه فقال صاحب الألف: لا أقبلُها؟
قال: الألف للورثة ليستْ بداخلة في الوصية.
"مسائل أبي داود" (١٣٩٦)
نقل أبو طالب عنه: إن أبى المعين للحج، تبطل في حقه.
"الفروع" ٤/ ٦٩٠
[١٨٥٠ - انعقاد الوصية بالإشارة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا سُئِلَ المريضُ عنِ الشيءِ فأومَأَ برأسِهِ أو بيدِهِ فليس بشيء حتَّى يتكلمَ.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كلما عُرف إيماؤه، ومُنع مِنَ الكلامِ؛ على الورثة إنفاذ ذَلِكَ وإن لم يجزها الحكام، وكذلك لو كتبَ وصيته بيدِهِ.
"مسائل الكوسج" (٢٩٣٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سُئِلَ المريض عن شيء فأومأ برأسه أو بيده، يجوز أم لا؟
قال: لا يجوز له هذا، حتَّى يتكلم به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute