قال إسحاق بن منصور: قلت: امرأة طلقت تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين فراجعها زوجها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تستأنف العدة؟
قال أحمد: نعم، تستأنف العدة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١١٤٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل بانت منه امرأته، ثم تزوجها في عدتها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟
قال: لها نصف الصداق، وتكمل ما بقي من عدتها.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٦٩)
نقل الميموني عنه: أنها تبني.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٧
[٢٤٧٥ - الرجعة في العدة وهي حامل]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا ظهر الولدُ فللزوج أن يراجعها؟
قال: أليس يقال: ما لم تضع. فكان مذهبه إلى أن تضع.
قال إسحاق: كما قال. له أن يراجعها ما لم تضع.
"مسائل الكوسج" (١٣٣١)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute