للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قلت: امرأة طلقت تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين فراجعها زوجها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تستأنف العدة؟

قال أحمد: نعم، تستأنف العدة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٤٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل بانت منه امرأته، ثم تزوجها في عدتها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟

قال: لها نصف الصداق، وتكمل ما بقي من عدتها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٦٩)

نقل الميموني عنه: أنها تبني.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٧

[٢٤٧٥ - الرجعة في العدة وهي حامل]

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا ظهر الولدُ فللزوج أن يراجعها؟

قال: أليس يقال: ما لم تضع. فكان مذهبه إلى أن تضع.

قال إسحاق: كما قال. له أن يراجعها ما لم تضع.

"مسائل الكوسج" (١٣٣١)

<<  <  ج: ص:  >  >>