للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب المساقاة والمزارعة]

[باب المساقاة]

[١٧٤٥ - الجمع بين المساقاة والمزارعة، والحكم إذا كان في الأرض شجر لم يثمر بعد]

نقل مهنا عنه في الرجل يكون له الأرض فيها نخل وشجر، يدفعها إلى قوم يزرعون ويقومون على الشجر على أن له النصف، ولهم النصف: فلا بأس بذلك؛ وقد دفع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر على هذا (١).

"المغني" ٧/ ٥٦١

وقال حرب: قيل لأحمد: الرجل يستأجر الأرض فيها نخلات؟

قال: أخاف أن يكون استأجر شجرًا لم يثمر، وكأنه لم يعجبه. أظنه إذا أراد الشجر، فلم أفهم عن أحمد أكثر من هذا.

"مجموع الفتاوى" ٢٩/ ٥٦، "الفتاوى الكبرى" ٣/ ٣٧٥, "الاستخراج لأحكام الخراج" ٤٩

[١٧٤٦ - ما جاء فيما يلزم العامل في المساقاة]

نقل المروذي عنه: إذا شرط الجذاذ على العامل فهو جائز.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٥٧


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧، والبخاري (٢٣٢٩)، ومسلم (١٥٥١) من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>