[١٧٤٥ - الجمع بين المساقاة والمزارعة، والحكم إذا كان في الأرض شجر لم يثمر بعد]
نقل مهنا عنه في الرجل يكون له الأرض فيها نخل وشجر، يدفعها إلى قوم يزرعون ويقومون على الشجر على أن له النصف، ولهم النصف: فلا بأس بذلك؛ وقد دفع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر على هذا (١).
"المغني" ٧/ ٥٦١
وقال حرب: قيل لأحمد: الرجل يستأجر الأرض فيها نخلات؟
قال: أخاف أن يكون استأجر شجرًا لم يثمر، وكأنه لم يعجبه. أظنه إذا أراد الشجر، فلم أفهم عن أحمد أكثر من هذا.