للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: قلت: شهادة العبد؟ قال: فيها اختلاف.

"مسائل صالح" (٧٣١)

قال الميموني: قلت: شهادة العبد في الحدود؟

قال: لا تجوز شهادته في الحدود، ولم يقيموا الحدود مقام الحقوق، في الحقوق شاهد ويمين، والحد ليس كذلك.

قلت: لم تستوحش من هذا إذا كان علمًا يُتبع؟

قال: في الحدود كأنه يشنع، وإنما ذاك لهيب الناس، فردَّها.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٨٦.

قال أحمد -رحمه اللَّه- في رواية إسماعيل بن سعيد: تجوز شهادة المملوك، إذا كان عدلا؛ لأن اللَّه تعالى يقول {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢] وقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢].

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٣٤٨

ونقل عنه المروذي في شهادة العبد من أجاز شهادته، لم يجز لسيده منعه من قيامها.

"الفروع" ٦/ ٥٨٠، "المبدع" ١٠/ ٢٣٧، "معونة أولي النهى" ١٢/ ٦٤

[٢٩٧٣ - إذا تغير حال الشاهد، هل يعيد الشهادة؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: النصراني يسلم والعبد يعتق فيشهدون، كانت شهادتهم في النصرانية والرق؟

قال: إذا شهدوا في وقت وهم عدول تجوز شهادتهم، إلا أن تكون ردّت شهادتهم تلك. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٩٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>