قال: لا تجوز شهادته في الحدود، ولم يقيموا الحدود مقام الحقوق، في الحقوق شاهد ويمين، والحد ليس كذلك.
قلت: لم تستوحش من هذا إذا كان علمًا يُتبع؟
قال: في الحدود كأنه يشنع، وإنما ذاك لهيب الناس، فردَّها.
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٨٦.
قال أحمد -رحمه اللَّه- في رواية إسماعيل بن سعيد: تجوز شهادة المملوك، إذا كان عدلا؛ لأن اللَّه تعالى يقول {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة: ٢٨٢] وقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}[الطلاق: ٢].
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٣٤٨
ونقل عنه المروذي في شهادة العبد من أجاز شهادته، لم يجز لسيده منعه من قيامها.