للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا يطأها حتى يكفر، فإن طلقها ثلاثًا فتزوجت زوجًا غيره، ثم راجعها فلا يطأها حتى يُكفر كفارة الظهار.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥١)

[٢٤٢٦ - الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب]

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن عبد حلف على يمين، فحنث فيها وهو عبد، فلم يكفر حتى عتق، أيكفر كفارة حر أو كفارة عبد؟

قال: يكفر كفارة عبد؛ لأنه إنما يكفر ما وجب عليه يوم حنث، لا يوم حلف.

قلت له: حلف وهو عبد، وحنث وهو حر؟

قال: يوم حنث.

"المغني" ١١/ ١٠٨

<<  <  ج: ص:  >  >>