للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٥٧ - إذا أحرم بحجتين أو عمرتين]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ أهلَّ بحجتينِ؟

قال: لا يلزمه إلا حجة.

قال إسحاق: كما قال، ولكن يصير متمتعًا حتَّى يجزيه عنهما جميعًا.

"مسائل الكوسج" (١٣٧٧).

قال في رواية أبي طالب: إذا قال: لبيك العام وعام قابل، فإن عطاء يقول: يحج العام ويعتمر قابل، فإن قال: لبيك بحجتين فليس عليه إلا حجة واحدة التي لبى بها ولا يكون إهلالًا بشيئين.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٥٦٩، "الفروع" ٣/ ٣٣٨، "معونة أولي النهى" ٤/ ٧٨.

[١٠٥٨ - إذا نسي المحرم ما أحرم به]

قالَ إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ أهَلَّ لا يَدري بحج أو بعُمْرَةٍ؟ قال: إن كان لا يدري فأحب إليَّ أن يجمعَهما جميعًا، فإنْ كان هذا كان قد أَخَذَ به، وإنْ كان هذا قد أخَذ به.

قال أحْمَد: وأنا أقولُ: إن كان أَهَلَّ بحج فشَاءَ أنْ يَجعلَهَا عُمْرَة إذا قَدِمَ مكةَ فعَلَ، وإن كان أهَلَّ بحج وعُمْرَة فلم يَسق فشاء أنْ يجعلَها عمرة فعل.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لا بأس له أنْ يكون مُتَمَتِّعًا حتَّى يأتي على الأمْرَين جميعًا. فإن كان نوى واحدًا منهما كان قد بَرَّ.

"مسائل الكوسج" (١٦٤٦).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سُئل عن رجل لبى فنسي فلا يدري بحجة لبى أو بعمرة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>