قال ابن هانئ: سألته عن الجلوس على ما فيه التماثيل، والنوم في الخز وعلى الحرير؟
فقال: التماثيل، إذا كان متوطأ، فلا بأس بالجلوس عليها، والخز قد لبسه أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا يفترش الحرير.
"مسائل ابن هانئ"(١٨٢٩)
قال حرب: سألت إسحاق عن المرفقة واللحاف من حرير.
قال: كل ما لم يلِ جلده.
قلت: فإن اللحاف بطانته من قطن وظهارته وشي؟
قال: لا بأس كل ما لم يلى جلده فلا بأس.
"مسائل حرب" ص ٣١٢
[٣٠٩٨ - ما كره من لبس الثياب الرقاق والطراز في الثوب]
قال المروذي: وأمروني في منزل أبي عبد اللَّه أن أشتري لهم ثوبًا.
فقال لي: لا يكون رقيقًا، أكره الرقيق للحي والميت.
قلت لأبي عبد اللَّه: قد سألوني أن أشتري لهم ثوبًا عليه كتاب.
فقال: قل لهم: إن أردتم أن أشتريه ويقلع الكتاب.
قلت: فإنهم إنما يريدون الكتاب؟
قال: لا تشتره.
"الورع"(٥٧٧)
قال حنبل: قال أحمد: إني أخاف أن تصف عجم عظامها أيضًا هو حجم عظامها، وهذا إنما هو لحديث أسامة بن زيد كساني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبطية كساه إياها دحية، فكسوتها نسائي، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: