[٢٣٥٥ - المعتدة من طلاق رجعي أو بائن، يلحقها الطلاق؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجلٍ طلق امرأته تطليقة، فقال مكانه: إن راجعتك فأنت طالقٌ ثلاثًا. إن راجعها في العدة فهو كما قال، وإن تركها حتى تنقضي عدتها فهو خاطبٌ من الخطاب ويتزوجها إن شاء.
قال أحمد: إن كان قال هذا القول أراد أن يُغلظ عليها وألا تعود إليه فمتى ما راجعها في العدة وبعد العدة طلقت، وإن كان إنما أراد الرجعة ما دامت في العدة فهو على ما أراد به، يحنث في العدة ولا يحنث بعد العدة.
قال إسحاق: هو كما قال، ولكن بعد العدة لا تسمى مراجعة، إنما هو تجديدُ نكاحٍ، ولكن هو على ما نوى.
"مسائل الكوسج"(١٢٥٠)
قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إن دخلت هذِه الدار، فطلقها تطليقة وبانت منه، ثم دخلت الدار؟
قال: لا يقع عليها حينئذ طلاق؛ لأنها دخلت وليست هي امرأته، ولكن إذا رجعت إليه رجع عليه اليمين، وهو على يمينه.
قلت: فإنه إنما أراد هذِه المرأة. قال: لا أدري، وعرض فيه.
قلت: فإنه حلف بطلاق امرأته ثلاثًا أن لا يضرب غلامه، فطلقها تطليقة، ثم ضربه؟
فقال فيه نحو ذلك، وقال: إنما هو ما أراد هو نيته.
"مسائل حرب" ص ١٥٣
قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: إن دخلت هذِه الدار فأنت طالق ثلاثًا. فدخلت الدار، وحنث الزوج، فتزوجت زوجًا غيره