للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته]

أولًا: الولي

[٢١٠٦ - لا نكاح إلا بولي]

قال صالح: وسألته عن رجل تزوج امرأة بشهود بغير ولي؟

قال: لا يجوز.

"مسائل صالح" (٤١٠)

قال صالح: سألته عن رجل اغتصب جارية بكرًا لها أب وإخوة، فقال لها: اجعلي أمرك إلى حتى أتزوجك، فخرج ثم دخل إليها، فقال: قد تزوجتك وأشهدت، ولم يدخل عليها شهودًا، ثم وطئها؟

قال: أرى أن يفرق بينهما، ويضرب، وينكل به، ويطاف به.

"مسائل صالح" (٦٠٢)

قال حرب: سمعت إسحاق، قال: أخبرني سفيان، عن عبد الملك، عن ابن المبارك؛ أنه قال: لا نكاح إلا بولي، وأرى أن يفرق بينهما.

قيل له: فما تقول إن ماتا، يتوارثان؟ أو طلقها، أيقع عليها طلاقه؟

قال: أما في القياس فلا ميراث، ولا طلاق، ولكني أجبن.

"مسائل حرب" ص ١٢١

قال حرب: قيل لأحمد: حديث سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي عليه السلام "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>