للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: مسافر أدرك مقيمًا في التشهد في الرابعة؟

قال: إذا دخل المسافر مع المقيم، صلى بصلاته.

قال: ويروى عن ابن عمر وابن عباس: إذا دخل المسافر صلى بصلاتهم (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٤٣٢)

قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا دخل مع الإمام في التشهد، فقد دخل في التضعيف.

"التمهيد" ١/ ١٨٩

قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين؟

قال: يصلي أربعًا.

"المغني" ٣/ ١٤٣

[٦١٨ - دائم السفر يتم أم يقصر؟]

قال صالح: قال أبي: والملاح إذا كان معه أهله وبنوه أتم الصلاة، وإن لم يكن أهله معه قصر الصلاة، مثل الراعي، يروى عن الحسن وعطاء قالا في الملاح: إذا كان معه أهله أتم الصلاة (٢).

"مسائل صالح" (١٠٢٧)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٤ (٨١٤٩).
(٢) أثر ابن عباس رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٦، ومسلم (٦٨٨) بنحوه، ورواه أيضا ابن أبي شيبة ١/ ٣٣٥ (٣٨٤٩) واللفظ له. أما أثر ابن عمر فرواه عبد الرزاق ٢/ ٥٤٢ (٤٣٨١)، وابن أبي شيبة ١/ ٣٣٥ (٣٨٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>