نقل الفضل بن زياد عنه في الحائل توجد في السبي، هل توطأ؟
قال: لم يعجبنا.
قيل له: فتقبل.
قال: لا يُعجبنا ولا يأتيها دون الفرج.
ونقل ابن القاسم عنه في الرجل يشتري الجارية: لا يجامعها دون الفرج قبل أن يستبرئها؛ لأنه لا يأمن أن تكون أم ولد لرجل.
قيل له: فالمسبية عندك حالها هذا.
قال: نعم. وهذا أيسر حالًا وأمر تلك أشد.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٣١
[٢٤٨٧ - مدة الاستبراء]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الحسن: إذا اشتراها وهي حائضٌ اجتزأ بتلك الحيضة (١). قال سفيان: وكان أصحابنا يقولون: حتى تحيض حيضةً أخرى.
قال أحمد: جيد -يعني: قول سفيان.
قال إسحاق: الذي نختارُ ما قال الحسن إذا اشتراها حائضًا اجتزأ البائع والمشتري بتلك الحيضة.
"مسائل الكوسج" (١١٩١)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى الجارية التي لا تحيض؟
(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٢٧ (١٢٩٠٥)، وسعيد بن منصور ٢/ ٩٦ (٢٢٠٦)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٠٨ (١٦٦٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute