للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل الفضل بن زياد عنه في الحائل توجد في السبي، هل توطأ؟

قال: لم يعجبنا.

قيل له: فتقبل.

قال: لا يُعجبنا ولا يأتيها دون الفرج.

ونقل ابن القاسم عنه في الرجل يشتري الجارية: لا يجامعها دون الفرج قبل أن يستبرئها؛ لأنه لا يأمن أن تكون أم ولد لرجل.

قيل له: فالمسبية عندك حالها هذا.

قال: نعم. وهذا أيسر حالًا وأمر تلك أشد.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٣١

[٢٤٨٧ - مدة الاستبراء]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الحسن: إذا اشتراها وهي حائضٌ اجتزأ بتلك الحيضة (١). قال سفيان: وكان أصحابنا يقولون: حتى تحيض حيضةً أخرى.

قال أحمد: جيد -يعني: قول سفيان.

قال إسحاق: الذي نختارُ ما قال الحسن إذا اشتراها حائضًا اجتزأ البائع والمشتري بتلك الحيضة.

"مسائل الكوسج" (١١٩١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى الجارية التي لا تحيض؟


(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٢٧ (١٢٩٠٥)، وسعيد بن منصور ٢/ ٩٦ (٢٢٠٦)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٠٨ (١٦٦٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>