[باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته]
أولًا: المطلّق:
١ - أن يكون بالغًا
[٢٣٤٤ - طلاق الصبي]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: طلاق الصبي؟
قال: إذا كان يعقل.
قال إسحاق: ما لم يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة أو نبتت عانته.
"مسائل الكوسج" (٩٥٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: طلاق الصبي؟
قال: إن كان يعقلُ.
قلت: ابن كم؟
قال: إذا كان يعقلُ. فراددته فلم يوقت.
قال إسحاق: كلما جاز عن اثنتي عشرة سنة، وقد عن الطلاق فطلق وقع الطلاقُ لما يحتلم ابن اثنتي عشرة سنة.
"مسائل الكوسج" (١٣٤٥)
قال صالح: وسألته عن رجل زوج ابنا له صغيرًا، فطلقها الغلام قبل أن يحتلم؟
قال: إن كان ممن يعقل الطلاق، فطلاقه جائز.
"مسائل صالح" (٢٥)
قال صالح: سألت أبي عن طلاق الغلام الذي لم يبلغ؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute