للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته]

أولًا: المطلّق:

١ - أن يكون بالغًا

[٢٣٤٤ - طلاق الصبي]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: طلاق الصبي؟

قال: إذا كان يعقل.

قال إسحاق: ما لم يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة أو نبتت عانته.

"مسائل الكوسج" (٩٥٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: طلاق الصبي؟

قال: إن كان يعقلُ.

قلت: ابن كم؟

قال: إذا كان يعقلُ. فراددته فلم يوقت.

قال إسحاق: كلما جاز عن اثنتي عشرة سنة، وقد عن الطلاق فطلق وقع الطلاقُ لما يحتلم ابن اثنتي عشرة سنة.

"مسائل الكوسج" (١٣٤٥)

قال صالح: وسألته عن رجل زوج ابنا له صغيرًا، فطلقها الغلام قبل أن يحتلم؟

قال: إن كان ممن يعقل الطلاق، فطلاقه جائز.

"مسائل صالح" (٢٥)

قال صالح: سألت أبي عن طلاق الغلام الذي لم يبلغ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>